مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص288
ويستسعيها في النصف الآخر (1).
وعن عباد بن كثير البصري قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها، فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر (2).
وفي هذه الروايات نظر من حيث السند، فإن يونس بن يعقوب كان فطحيا، قيل: وقد رجع، ورواية أبي بصير مرسلة، وعباد عامي.
والوجه أن يقال كما قال الصدوق: فتسعى في نصف قيمتها (3)، لأن نصفها يجري مجرى التالف من المهر المعين أو ينظر إلى أن يوسع الله تعالى.
ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلتله: رجل أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمتها تسعى فيه ولا عدة عليها (4).
الخامس: إلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد، لأصالة براءة الذمة.
نعم لو تبرع الولد بالاداء عتقت، وبه قال ابن الجنيد حيث قال: ولو طلقها قبل دخوله بها أمضى عتقها واستسعيت في نصف قيمتها، وإن كان لها ولد فأدى
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 202 ح 712، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 ج 14 ص 513.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 202 ح 713، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 ج 14 ص 513 – 514.
(3) المقنع: ص 103.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 482 ح 1938، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 513.