مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص287
وجعلت مهرك عتقك مضى العتق، وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله، فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل.
ثم قال: وهذا كله حكم شرعي دليل صحته انعقاد الاجماع من أصحابنا عليه (1).
الرابع: لو طلق قبل الدخول قال الشيخ: رجع نصفها رقا واستسعيت في ذلك النصف، فإن لم تسع فيه كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة (2).
وتبعه ابن حمزة (3).
وقال الصدوق: في المقنع – ونعم ما قال -: إذا طلقها قبل الدخول فقد مضى عتقها، ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها (4).
وبه قال ابن الجنيد، وتبعه ابن البراج (5)، وابن إدريس (6).
وهو المعتمد.
لنا: إنها ملكت نفسها بالاصداق وعتقت فلا ترجع مملوكة بعد العتق، وكلام الشيخ إنما يتم لو قلنا: إن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد، بل تملكنصفه به والنصف الآخر بالدخول.
احتج الشيخ بما رواه يونس بن يعقوب، عن الصادق – عليه السلام – في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فأدى عنها نصف قيمتها وعتقت (7).
وعن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا
(1) السرائر: ج 2 ص 638.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 397.
(3) الوسيلة: ص 304.
(4) المقنع: ص 103.
(5) المهذب: ج 2 ص 248.
(6) السرائر: ج 2 ص 639.
(7) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 201 – 202 ح 711، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب نكاح العبيدوالإماء ح 2 ج 14 ص 513.