پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص286

وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر – عليهما السلام – قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك، فقال: أعتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا (1).

والوجه عندي تقديم العتق فيقول: أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك، ولا يجعل لها هنا الخيار، لأن الكلام إنما يتم بآخره، فكما لو قال: أعتقتك وعليك خدمة سنة لزمته الخدمة، كذا يلزمها هنا التزويج، ويكون عقد النكاح قد صادف امرأة وجد فيها سبب التحرير فكأنه صدف حرة قابلة له، ولا يعتبر هنا قبولها العقد، لأنها إنما تتحرر بتمام العقد.

والروايتان السابقتان لا ينافيان ما قلناه، لأنه لم يذكر فيهما لفظ عقد النكاح بل قال:أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، وهذا لا ينعقد به النكاح.

والشيخ – رحمه الله – (2) والصدوق وابن البراج (3)، وابن حمزة (4)، وابن إدريس (5) اشترطوا تقديم العقد.

قال الصدوق في المقنع: إذا قال الرجل لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه، فإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا وقد عتقت (6).

وقال ابن إدريس: لو قدم العتق على العقد فقال: أعتقتك وتزوجتك

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 201، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 511.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 393 – 394.

(3) المهذب: ج 2 ص 247.

(4) الوسيلة: ص 304.

(5) السرائر: ج 2 ص 638.

(6) المقنع: ص 103.