پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص284

تزوجتك وجعلت مهرك هذا الثوب، فإذا قبلت ملكته بالقبول، وكذا لو جعل العتق مهرا فإنها تملك نفسها بالقبول، ولا حاجة إلى النطق بالعتق غير ذلك.

وقال أبو الصلاح: ويجوز عتق الأمة مطلقا، ويصح أن يجعل عتقها صداقها، وصفته مع تكامل الشروط أن يقول سيدها: قد أعتقتك وتزوجتكوجعلت عتقك صداقك لوجه الله تعالى (1).

وهو المعتمد، وهو قول: شيخنا المفيد في المقنعة (2) أيضا.

الثالث: قوله: (ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن قدم العتق على التزويج بأن يقول: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن قدم العتق على التزويج بأن يقول: أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله).

وقال في الخلاف: إذا قال لامته: (أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك) أو استدعت هي ذلك فقالت: (أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي) ففعل فإنه يقع العتق ويثبت التزويج، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا فإن النبي – صلى الله عليه وآله – أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وكانت زوجته، ولم نعلمها صارت زوجته بغير الذي نقل من عتقها على هذا الشرط (3).

وقال في المبسوط: إذا قال لامته: (أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقكمهرك) أو استدعت هي ذلك فقالت له: (أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي) ففعل وقع العتق وثبت العقد، وفيه خلاف، فقال بعضهم: إنه ينفذ العتق ولا يثبت النكاح ولا يجب عليها الوفاء بما شرطت، فإن رضيت به

(1) الكافي في الفقه: ص 317.

(2) المقنعة: ص 549.

(3) الخلاف: ج 4 ص 268 – 269 المسألة 22.