مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص275
وقال ابن إدريس: لا مانع من تحليل عبده وطء جاريته من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والأصل الإباحة، ولقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن) وقوله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (1).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: إنه نوع تمليك على ما تقدم، فيستدعى محلا قابلا، فإن الأثر كما يعتبر في تحققه وإيجاده حصول الفاعل كذا يعتبر حصول القابل، والعبد ليس محلا قابلا للتمليك على ما تقدم.
وما رواه علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن الماضي – عليهالسلام – إنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له (2).
وادعاء ابن إدريس نفي المانع من الكتاب والسنة والاجماع لا يستلزم نفي المانع المطلق، لما بينا من الدلالة العقلية والخبر الصحيح، ونقول بموجب الايتين، لكن لا بد في النكاح من لفظ، إما عقد كما اخترناه، أو إباحة كما قاله.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (3) والتهذيب (4): وينبغي أن يراعى فيما ذكرناه لفظ (5) التحليل، وهو أن يقول الرجل المالك للامة لمن يحللها له: قد جعلتك في حل من وطء هذه الجارية أو أحللت لك وطؤها، ولا يجوز لفظ
(1) السرائر: ج 2 ص 633.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 244 ح 1064، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 ج 14 ص 536.
(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 387 – 388.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 244 ذيل الحديث 1062.
(5) في الطبعة الحجرية: ذكرناه من لفظ.