مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص273
لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).
(1) وما رواه الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبد الله – عليه السلام – فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله – عليه السلام -: ما عندك في المتعة؟ قال: حدثني أبوك محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله- صلى الله عليه وآله – خطب الناس فقال: أيها الناس إن الله تعالى أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فروج موروث وهو البتات (2) وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم (3).
وأما الثانية: فللإجماع.
وما رواه إسحاق بن عمار في القوي قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: الرجل يحلل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها، قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد، قال: يلحق بالحر من أبويه (4).
وعن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال، قال: قد حلت له، قلت: فإنها ولدت، قال: الولد له والأم للمولى، وإني لاحب الرجل إذا فعل ذا بأخيه إن يمن عليه فيهبها له (5).
وفي الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر – عليه السلام -: الرجل يحل
(1) المؤمنون: 5 – 6.
(2) البتات: الدائم.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 241 ح 1051، وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 ج 14 ص 58.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 247 ح 1017، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 ج 14 ص 541.
(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 247 ح 1072، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 ج 14 ص 541.