پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص271

جاريتي لك، قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له (1).

والجواب عن الآية: ما تقدم من اندراج المتنازع تحت ملك اليمين، والحديث الأول يدل على الاستحباب، والثاني ضعيف السند، مع أن الصيغة – وهي التحليل – لم توجد.

مسألة: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في الانتصار: إن تحليل المالك جاريته لغيره عقد والتحليل والاباحة عبارة عنه، وعن الباقين الاكثرين أنه تمليك منفعة مع بقاء الأصل.

ونقله عن الشيخين أبي جعفر والمفيد وغيرهما من المشيخة، وقواه وأفتى به (2).

والشيخ – رحمه الله – قال في المبسوط: وأما تحليل الانسان جاريته لغيره من غير عقد مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا، وفيهم من منع منه، والأول أظهر في الروايات.

ومن أجازه اختلفوا، فمنهم من قال: هو عقد والتحليل عبارة عنه، ومنهم من قال: هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل، وهو الذي يقوى في نفسي، ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإعمارها، ولأجل هذا يحتاج إلى أن تكونالمدة معلومة (3).

والذي قواه الشيخ في المبسوط هو المعتمد، إلا في شئ واحد وهو: الافتقار إلى تعيين المدة.

وقال في النهاية: ويحل له منها مقدار ما يحلله مالكها، إن يوما فيوما وإن شهرا فشهرا على حسب ما يريد (4).

ولم يذكر حكم الإطلاق.

وكلام ابن إدريس يشعر بجوازه، وهو الأقوى، لأنه نوع تحليل وتمليك

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 243 ح 1061، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 ج 14 ص 535.

(2) السرائر: ج 2 ص 627.

(3) المبسوط: ج 4 ص 246.

(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 387.