پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص270

يحل لأخيه فرج جاريته، قال: هي له حلال ما أحل منها (1).

وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا، إنما يحل له ما أحلت له (2).

وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فأنها كانت تمزح، فقال: كيف لك بما في قلبها؟ فإن علمت أنها تمزح فلا (3).

ولأنها منفعة خالية عن إمارات المفسدة فتكون مشروعة.

ولأنه يباح غيره من المنافع، فكذا هو.

احتج المانع بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئكهم العادون) (4) وهذا خارج عن القسمين، فيدخل تحت العدوان.

وما رواه الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته، قال: لا أحب ذلك (5).

وعن عمار الساباطي، عن الصادق – عليه السلام – في المرأة تقول لزوجها:

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 241 ح 1052، وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 ج 14 ص 538.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 242 ح 1056، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 ج 14 ص 534.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 242 ح 1058، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 ج 14 ص 534.

(4) المؤمنون: 5 – 7.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 243 ح 1059، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 ج 14 ص 533.