مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص268
وظاهر هذا الكلام إذن السيد للجارية في النكاح واختصاص مولاها بالأولاد، إلا مع شرط سيد العبد.
والحق الأول، لأنه نماء ملكهما، فكان الولد لهما.
مسألة: قد بينا (1) فيما تقدم أن العبد والأمة ممنوعان من عقد
النكاح إلا بإذن المولى،
فإن بادر أحدهما من غير إذنه وقف على إجازته سواء العبد والأمة، وهو أحد قولي الشيخ (2).
وله قول آخر: بأنه باطل، فإن أجازه المولى كان كالعقد المستأنف (3).
وقال ابن إدريس: يبطل وتلغى الاجازة، لأنه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد (4).
وقيل: تختص الاجازة بعقد العبد دون الأمة (5).
لنا: إنه عقد صدر من أهله في محله فكان صحيحا، ومعارضة ملك السيد لا يصلح للمانعية من الصحة، لأن العبد أو الأمة كالاجنبي الفضولي.
وما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي وأصحابهم يقولون: إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر – عليه السلام -: أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (6).
ومن طريق آخر عن زرارة، عن الباقر عليه السلام – إلى أن قال: – فإن
(1) ق 2: ثبت.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 335.
(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 339 – 340.
(4) السرائر: ج 2 ص 596.
(5) شرائع الاسلام: ج 2 ص 309.
(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 351 ح 1432، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 523.