مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص266
مسألة: المشهور إن العبد إذا تزوج بإذن مولاه بأمة كان الطلاق بيده، وليس للمولى أن يطلق عنه ولا أن يجبره عليه.
وقال ابن أبي عقيل: إذا زوج السيد عبده فالطلاق بيد (1) السيد دون عبده، متى شاء السيد فرق بينهما.
وقال أبو الصلاح: لسيده أن يجبره على طلاقها (2).
لنا: إنه عقد لزم بالإذن فلا ينفسخ إلا بسبب شرعي، والأصل عدم وقوع ما أكره عليه.
وما رواه ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) فإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه (3).
وفي الحسن عن علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم – عليه السلام – عن أبيه، عن آبائه – عليهم السلام – عن علي – عليه السلام – إنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي – عليه السلام – لسيده: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال علي – عليه السلام -: كيف قلت له؟ قال: قلتله: طلق، فقال علي – عليه السلام – للعبد: الان فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته بيد غيري؟! قال: ذلك، لانك حيث قلت له: (طلق) أقررت له بالنكاح (4).
(1) ق 2: إلى.
(2) الكافي في الفقه: ص 297.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 348 ح 1423، وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب مقدمات الطلاق ح 2 ج 15 ص 341.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 352 ح 1433، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 526.