پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص263

لم يشترط مولاها رقية الأولاد، وكذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاها.

وقال ابن الجنيد: إذا زوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها رق، إلا أن يشترط الزوج عتقهم، ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد أن شاء أعتق وإن شاء رق (1)، ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول.

لنا: الأصل عدم التسلط على الغير، خرج المعلوم رقه بالاجماع، فيبقى ما عداه على الأصل.

وما رواه جميل بن دراج، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار (2).

وفي الحسن عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار (3).

وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – في مملوك تزوج حرة، قال: الولد للحرة.

وفي حر تزوج مملوكة، قال: الولد للأب (4).

واحتج الشيخ بأنه نماء مملوك فتبعه، وإذا اجتمع حقان غلب حق العبد على حقه تعالى.

وما رواه أبو بصير قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها

(1) ق 2: ارق.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 336 ح 1375، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماءح 6 ج 14 ص 529.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 336 ح 1376، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 ج 14 ص 529.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 336 ح 1377، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 9 ج 14 ص 530.