مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص256
وتبعه ابن البراج (1) في كتابيه معا، وابن حمزة (2).
وقال ابن إدريس: هذه رواية شاذة، أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لااعتقادا، والذي تقتضيه الأدلة أن العقد ثابت، ولم يكن للمشتري الخيار، لأن قياسه على بيع الأمة باطل، لأن القياس باطل.
وقد رجع شيخنا في مبسوطه فقال: وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق بالاجماع (3).
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: أن تجدد ملك المشتري إما أن يقتضي ثبوت الخيار أو لا، فإن كان الأول كان لمشتري العبد الخيار، عملا بالمقتضي.
وإن كان الثاني لم يكن لمشتري الأمة الخيار، عملا بالأصل السالم عن معارضة الاقتضاء، والتالي هنا باطل بالاجماع فيبطل المقدم، فيثبت الأول.
ولأنه أحد المالكين فيثبت له الخيار كالآخر.
ولأن الخيار تابع للملك، ولا تأثير لخصوصية الانوثية فيه.
وما رواه محمد بن علي، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما (4).
وليس له التفريق بالطلاق إجماعا، لأن الطلاق بيد العبد فيكون بالبيع.
ولأنه لو ثبت له الخيار لو كانت الزوجة أمة ثبت له الخيار في الحرة، والمقدم حق، فالتالي مثله.
(1) المهذب: ج 2 ص 217.
(2) الوسيلة: ص 306.
(3) السرائر: ج 2 ص 598.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 339 ح 1387، وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 ج 14 ص 574.