پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص251

وبيان وجود المقتضي فيهما أنه ليس إلا ملك المرأة نفسها، فخرجت بذلكعن قهرها في النكاح، فلو لم يجعل لها الخيار لزم الاضرار بها.

ولأن الحرية في الابتداء يقتضي تخيير المرأة في الازواج دون الاولياء فكذا في الأثناء، وأيضا إن ثبت الخيار للمشتري ثبت للمعتقة، والتالي كالمقدم في الثبوت.

أما المقدم فللإجماع، وأما الشرطية فلأنها ملكت نفسها كما ملك المشتري، وإنما ثبت للمشتري الخيار تحقيقا للملك المقتضي للتصرف بسائر وجوهه، فكان لها الخيار تحقيقا للمساواة في العلة.

وما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته (1).

وهو عام، سواء كانت تحت حر أو عبد.

وعن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها، قال: هي أملك ببضعها (2).

وعن محمد بن آدم، عن الرضا – عليه السلام – أنه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر (3).

وعن زيد الشحام، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت وإن كانت تحت حر أو عبد (4)

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 341 ح 1394، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 8 ج 14 ص 561.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 342 ح 1399، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 11 ج 14 ص 561.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 342 ح 1400، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 12 ج 14 ص 561.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 342 ح 1401، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 13 ج 14 ص 561.