پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص239

لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها (1).

احتج المانع بما رواه أبو مريم، عن الصادق – عليه السلام – قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (2).

والجواب: إنه محمول على الكراهية، لما رواه حفص بن البختري، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب علىأهلها (3).

وأما الافضاء فإنه مكروه جدا، لما رواه أبو سعيد القماط، عمن رواه، عن الصادق – عليه السلام – قال: واتق موضع الفرج (4).

ولأن فيه عارا، فلهذا كره.

مسألة: المشهور أن المهر لا يتقدر قلة ولا كثرة، بل ما تراضيا عليه مما يصح تملكه.

وقال الصدوق: وأدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه، وروي كفا من بر (5).

لنا: الأصل.

وما رواه محمد بن مسلم، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته كم المهر

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 254 ح 1095، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب المتعة ح 8 ج 14 ص 459.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 255 ح 1098، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب المتعة ح 12 ج 14 ص 459.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 255 ح 1101، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب المتعة ح 10 ج 14 ص 459.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 254 ح 1096، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب المتعة ح 7 ج 14 ص 458.

(5) المقنع: ص 113 – 114، وفيه: (وروي كفين من بر).