پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص238

احتج الصدوق بما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح، عن الرضا عليه السلام – إلى أن قال: – فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوجإلا مأمونة، إن الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (1).

والجواب: إنه يدل على الكراهية، والآية متأولة بأن النكاح يريد به الوطء مطلقا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن كانت بالغا أو قد بلغت حد البلوغ – وهو تسع سنين إلى عشر – جاز له

العقد عليها من غير إذن أبيها،

إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها، والأفضل ألا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال (2).

وقال ابن البراج: وإن كان لها أب جاز العقد عليها بإذنه، والأحوط ألا يعقد عليها إذا لم يأذن في ذلك (3).

وقال أبو الصلاح: لا يجوز التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها (4).

وقال الصدوق: ولا يتمتع بذوات الآباء من الابكار إلا بإذن آبائهن (5).

والوجه الجواز، وهو قول ابن إدريس (6).

لنا: إنها بالغة يجوز العقد عليها دائما فيجوز منقطعا، لأنه أحد النكاحين.

وما رواه سعدان بن مسلم، عن رجل، عن الصادق – عليه السلام – قال:

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 459 – 460 ح 4587، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب المتعة حج 14 ص 451.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 375 – 376.

(3) المهذب: ج 2 ص 241.

(4) الكافي في الفقه: ص 299.

(5) المقنع: ص 113.

(6) السرائر: ج 2 ص 621.