پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص237

فلا يجوز عليها عليها ما كان من الشروط قبل النكاح (1).

فقوله – عليه السلام -: (فإن أجازته) يشير إلى القبول المتأخر عن الشروط المذكورة بعد الايجاب.

وسمى الشيخ الايجاب ب (العقد)، لأنه أقوى وأسبق، فكان الحكم له غالبا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة، إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور (2).

والمشهور الكراهية.

وقال الصدوق في المقنع: واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لأن الله تعالى يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (3).

وقال ابن البراج: ولا يعقد متعة على فاجرة، إلا أن يمنعها من الفجور، فإن لم تمتنع من الفجور فلا يعقد عليها (4).

والوجه الكراهة كالدائم، عملا بالأصل.

وما رواه زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه (5).

وعن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن – عليه السلام -: نساء أهلالمدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 264 ح 1138، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 468.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 375.

(3) المقنع: ص 113.

(4) المهذب: ج 2 ص 241.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 253 ح 1090، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 455.

(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 253 ح 1091، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 455.