مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص237
فلا يجوز عليها عليها ما كان من الشروط قبل النكاح (1).
فقوله – عليه السلام -: (فإن أجازته) يشير إلى القبول المتأخر عن الشروط المذكورة بعد الايجاب.
وسمى الشيخ الايجاب ب (العقد)، لأنه أقوى وأسبق، فكان الحكم له غالبا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة، إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور (2).
والمشهور الكراهية.
وقال الصدوق في المقنع: واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لأن الله تعالى يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (3).
وقال ابن البراج: ولا يعقد متعة على فاجرة، إلا أن يمنعها من الفجور، فإن لم تمتنع من الفجور فلا يعقد عليها (4).
والوجه الكراهة كالدائم، عملا بالأصل.
وما رواه زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه (5).
وعن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن – عليه السلام -: نساء أهلالمدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم (6).
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 264 ح 1138، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 468.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 375.
(3) المقنع: ص 113.
(4) المهذب: ج 2 ص 241.
(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 253 ح 1090، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 455.
(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 253 ح 1091، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 455.