مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص233
ولأن القرء الطهر، وعدة المتمتع بها كالأمة، وعدة الأمة قرءان، لما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – إلى أن قال: – وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان (1).
والشيخ – رحمه الله – عول على رواية محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي – عليه السلام – قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان (3).
واحتج ابن بابويه بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – عن المرأة يتزوجها الرجل متعة – إلى أن قال: – وإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة (4).
والجواب: ما ذكرناه أشهر بين الأصحاب، على أن قوله: (حيضتان) معناه: أنها لا تخرج من العدة حتى تدخل في الحيضة الثانية، فكأنها معتبرة في العدة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيام (5).
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 134 ح 466، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 469.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 157 ح 545، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب العدد ح 2 ج 15 ص 484.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 135 ح 467، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب العدد ح 5 ج 15 ص 470.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 464 ح 4606، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المتعة ح 5 ج 14 ص 474.
(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 383.