پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص232

الحيضتين قرءين.

وقال المفيد: عدة المتمتع بها من الفراق قرءان، وهما طهران (1).

وقال ابن إدريس: عدتها طهران للمستقيمة الحيض، وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض (2).

وقال الصدوق: في المقنع: وإذا انقضى أيامها وهو حي فعدتها حيضة ونصف (3).

وقال ابن أبي عقيل: إن كانت ممن تحيض فحيضة مستقيمة، وإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما.

والمعتمد قول المفيد.

لنا: ما رواه المفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المرادي، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة (4).

والاعتبار بالقرء – الذي هو الطهر – فبحيضة واحدة تحصل قرءان: القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة، والمتمتع بها كالأمة.

وما رواه عبد الله بن عمرو، عن الصادق – عليه السلام – قلت: فكم عدتها – يعني: المتمتعة؟ قال: خمسة وأربعون يوما، أو حيضة مستقيمة (5).

والتقريبما قلناه.

(1) المقنعة: ص 536.

(2) السرائر: ج 2 ص 625.

(3) المقنع: ص 114.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 135 ح 468، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب العدد ح 6 ج 15 ص 470.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 265 ح 1143، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المتعة ح 4 ج 14، ص 473.