پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص231

احتج ابن البراج بعموم: مثنى وثلاث ورباع.

وبما رواه عمار الساباطي، عن الصادق – عليه السلام – عن المتعة، قال: هي أحد الأربعة (1).

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج باختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفر – عليه السلام – إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء؟ قال: لا، هي من الأربع (2).

قال الشيخ: إنهما وردا احتياطا لا حظرا، لما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا – عليه السلام – قال: قال أبو جعفر – عليه السلام – اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم (3).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: عدة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض (4).

وتبعه ابن البراج (5) في كتابيه معا، وسلار (6).

وكذا قال أبو الصلاح (7) وابن حمزة، إلا أنهما جعلا عوض

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 259 ح 1122، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المتعة ح 10 ج 14 ص 448.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 258 ح 1123، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المتعة ح 11 ج 14 ص 448.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 259 ذيل الحديث 1122 وح 1123.

(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 382 – 383.

(5) المهذب: ج 2 ص 243 وص 244.

(6) المراسم: ص 166.

(7) الكافي في الفقه: ص 312.

(8) الوسيلة: ص 327.