مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص229
احتج الشيخ بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الحسن، عن الرضا – عليه السلام – قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق – عليه السلام – إلى أن قال: – وإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما (2).
ولأنه شرط سائغ فيصح كغيره.
احتج السيد المرتضى بالاية (3)، فإن الزوجية تصدق عليهما.
وما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر – عليه السلام – قال: سمعته يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (4).
قال الشيخ: المراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث (5).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يقع بالمتمتع بها لعان ولا إيلاء (6).
وقال السيد المرتضى في الانتصار – في جواب المخالف لما استدل على أن المتمتع بها لو كانت زوجة لوقع بها اللعان والظهار -: إنهما يقعان بها (7).
تهذيب الأحكام: ج 7 ص 264 ح 1139، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 485، وفي التهذيب: (إن اشترط).
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 264 ح 1140، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب المتعة ح 5 ج 14 ص 486، وفيه (وإن اشترطا).
(3) الانتصار: ص 114.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 265 ح 1144، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 486.
(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 265 ذيل الحديث 1144.
(6) النهاية ونكتها: ج 2 ص 455 و 468.
(7) الانتصار: ص 115.