مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص224
فقال: نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة، قلت: فإن أذنت له الحرةيتمتع منها؟ قال: نعم (1).
والأهل عام في الرجال والنساء.
ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه فيكون محرما.
احتج الشيخ بما رواه سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها؟ قال: لا بأس به (2).
وفي الصحيح عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة امرأة بغير إذن مواليها؟ فقال: إن كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا (3).
وفي الصحيح عن سيف بن عميرة، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره (4).
والشيخ جعل هذه الأخبار الثلاثة دالة على دعواه في التهذيب (5).
وقال في الاستبصار – بعد أن صدر الباب بالأخبار الدالة على أنه لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن الموالي -: فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 257 ح 1111، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 464.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 257 ح 1113، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 463.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 258 ح 1114، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المتعة ح 3 ج 14 ص 463.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 258 ح 1115، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 463.
(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 257 ذيل الحديث 1112.