مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص221
وقوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وهذا عام، وخصصنا اليهودية والنصرانية بدليل الاجماع، وبقي الباقي على عمومه.
ورجع شيخنا عما ذكره في نهايته في تبيانه.
وبعض أصحابنا يحظر العقد على اليهودية والنصرانية، سواء كان العقد مؤجلا أو دائما، وهو الأظهر عندي، لعموم الايتين، فمن خصصهما يحتاج إلى دليل من إجماع أو تواتر، وكلاهما غير موجودين (1).
وهذا يدل على اضطرابه وعدم وقوفه على حكم معين.
والمعتمد ما قاله في النهاية.
لنا: الأصل.
وما رواه زرارة قال: سمعته – عليه السلام – يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة (2).
وعن محمد بن سنان، عن الرضا – عليه السلام – قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به – يعني: متعة – (3).
وعن منصور الصيقل، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية (4).
(1) السرائر: ج 2 ص 620 – 621.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 256 ح 1103، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المتعة: ح 3 ج 14ص 462.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 256 ح 1105، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المتعة ح 4 ج 14 ص 462.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 256 ح 1106، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المتعة ح 5 ج 14 ص 462.