پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص220

اليمين (1).

ومقتضى هذا تحريم الجميع.

وقال الصدوق في المقنع: ولا يتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغير متعة (2).

وروي هذا اللفظ في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – ثم روي عن الحسن التفليسي، عن الرضا – عليه السلام – إنه سأله يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال: يتمتع (3).

وسوغ الشيخ في النهاية التمتع باليهودية والنصرانية حالة الاختيار، وجعل التمتع بالمجوسية مكروها لا محرما (4).

وقال أبو الصلاح: يجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار (5).

ومقتضاه تحريم المجوسية.

وقال سلار: يجوز نكاح الكتابيات متعة (6).

وقال ابن إدريس: لا بأس أن يعقد على اليهودية والنصرانية هذا النكاح في حال الاختيار، فأما من عدا هذين الجنسين من سائر أصناف الكفار – سواءكانت مجوسية أو غيرها كافرة أصل أو مرتدة أو كافرة ملة – فلا يجوز العقد عليها ولا وطأها حتى تتوب من كفرها، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: يكره التمتع بالمجوسية، وليس ذلك بمحظور، وهذا خبر أورده إيرادا لا اعتقادا، لأن إجماع أصحابنا بخلافه.

وشيخنا المفيد في مقنعته يقول: لا يجوز العقد على المجوسية،

(1) المقنعة: ص 497 و 500.

(2) المقنع: ص 113.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 460 ح 4589، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المتعة ح 6 ج 14 ص 462.

(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 375.

(5) الكافي في الفقه: ص 299.

(6) المراسم: ص 155.