مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص220
اليمين (1).
ومقتضى هذا تحريم الجميع.
وقال الصدوق في المقنع: ولا يتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغير متعة (2).
وروي هذا اللفظ في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – ثم روي عن الحسن التفليسي، عن الرضا – عليه السلام – إنه سأله يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال: يتمتع (3).
وسوغ الشيخ في النهاية التمتع باليهودية والنصرانية حالة الاختيار، وجعل التمتع بالمجوسية مكروها لا محرما (4).
وقال أبو الصلاح: يجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار (5).
ومقتضاه تحريم المجوسية.
وقال سلار: يجوز نكاح الكتابيات متعة (6).
وقال ابن إدريس: لا بأس أن يعقد على اليهودية والنصرانية هذا النكاح في حال الاختيار، فأما من عدا هذين الجنسين من سائر أصناف الكفار – سواءكانت مجوسية أو غيرها كافرة أصل أو مرتدة أو كافرة ملة – فلا يجوز العقد عليها ولا وطأها حتى تتوب من كفرها، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: يكره التمتع بالمجوسية، وليس ذلك بمحظور، وهذا خبر أورده إيرادا لا اعتقادا، لأن إجماع أصحابنا بخلافه.
وشيخنا المفيد في مقنعته يقول: لا يجوز العقد على المجوسية،
(1) المقنعة: ص 497 و 500.
(2) المقنع: ص 113.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 460 ح 4589، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المتعة ح 6 ج 14 ص 462.
(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 375.
(5) الكافي في الفقه: ص 299.
(6) المراسم: ص 155.