مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص217
الفصل الخامس في نكاح المتعة
مسألة: يشترط في عقد المتعة ذكر المهر والأجل، فلو أخل بالأول بطل العقد إجماعا، ولو أخل بالثاني خاصة قال الشيخ: ينعقد دائما (1)، وتبعه ابن البراج (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن زهرة (4).
وقال ابن إدريس: يبطل العقد (5) وهو الذي كان يفتي به والدي – رحمه الله – وهو المعتمد.
لنا: إن المتعة شرطها الأجل، فإذا فات بطل العقد، لبطلان الشرط.
أما المقدمة الأولى: فاجماعية.
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى (6).
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 372 – 373.
(2) المهذب: ج 2 ص 241.
(3) الكافي في الفقه: ص 298.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 549 س 27.
(5) السرائر: ج 2 ص 550.
(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 262 ج 1132، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 465.