مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص216
والجواب: المنع.
مسألة: قال الصدوق: فإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته فرق بينهما إن شاءت، وروي أنه ينتظر به سنة، فإن أتاها وإلا فارقته.
ثم قال – بعد ذلك -: وإذا تزوج الرجل امرأة وابتلى فلم يقدر على الجماع فارقته إن شاءت، والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت زوجته تزوجت وإن شاءت أقامت (1)، لرواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (2).
(1) المقنع: ص 103 و 105.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 431 ح 1717، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6ج 14 ص 611.