مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص195
قال: نعم إن شاءت (1).
وعن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه – عليهما السلام – إن عليا – عليه السلام – كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها (2).
ثم قال: والأولى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه – عليهما السلام – إن عليا – عليه السلام – كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت، وليس لامهات الأولاد ولا للاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة.
خيار (3).
وعن غياث الضبي، عن الصادق – عليه السلام – قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء: فرق بينهما، فإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما،والرجل لا يرد من عيب (4).
وقال ابن زهرة: العنين يجب الصبر عليه سنة، فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة فلا خيرا لها في ردها، وإن لم يصل إليها في هذه المدة فلها الخيار (5).
وهذا حكم العنة الحادثة بعد الدخول والصحة بدليل إجماع الطائفة.
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 431 ح 1717، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 ج 14 ص 611.
(2) تهذيب الأحكام: چ 7 ص 431 ح 1719، وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 9 ج 14 ص 612.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 430 و 431 ذيل الحديث 1715 وح 1719.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 430 ح 1714، وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 ج 14 ص 610.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 549 س 22، مع اختلاف.