پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص188

ويكون لها المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها (1).

وعن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء (2).

احتج المانع بأصالة صحة العقد ولزومه.

وبما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (3).

والجواب: الأصل يعدل عنه، للدليل، وقد بيناه، وحديثنا أخص ومنطوق، وحديثهم إما عام أو مفهوم.

مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها فرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (4)، لقول علي – عليه السلام – في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (5).

والطريق ضعيف.

والوجه أن الزنا لا يوجب الرد، وقد سلف في المحدودة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1696، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 ج 14 ص 597.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1696، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 12 ج 14 ص 594 – 595.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1693، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 ج 14 ص 594.

(4) المقنع: ص 109.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 490 ح 1968، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 3 ج 14 ص 601.