مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص188
ويكون لها المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها (1).
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء (2).
احتج المانع بأصالة صحة العقد ولزومه.
وبما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (3).
والجواب: الأصل يعدل عنه، للدليل، وقد بيناه، وحديثنا أخص ومنطوق، وحديثهم إما عام أو مفهوم.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها فرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (4)، لقول علي – عليه السلام – في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها (5).
والطريق ضعيف.
والوجه أن الزنا لا يوجب الرد، وقد سلف في المحدودة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1696، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 ج 14 ص 597.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1696، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 12 ج 14 ص 594 – 595.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 424 ح 1693، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 ج 14 ص 594.
(4) المقنع: ص 109.
(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 490 ح 1968، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 3 ج 14 ص 601.