پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص181

الفصل الرابع في العيوب والتدليس

مسألة: قال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): الرجل يفسخ بستة أشياء: الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والافضاء، وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا.

وقد عد في

النهاية العمى من عيوب المرأة

(3)، وكذا المفيد (4)، والسيد المرتضى (5)، وابن الجنيد، وابن البراج (6)، وأبو الصلاح (7)، وسلار (8)، وابن إدريس (9)، وابن حمزة (10).

وقال الصدوق في المقنع: واعلم أن النكاح يرد من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والعفل، إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد (11).

(1) الخلاف: ج 4 ص 346 المسألة 124.

(2) المبسوط: ج 4 ص 249.

(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 360.

(4) المقنعة: ص 519.

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 248 المسألة 158 س 23.

(6) المهذب: ج 2 ص 231.

(7) الكافي في الفقه: ص 295.

(8) المراسم: ص 150.

(9) السرائر: ج 2 ص 612.

(10) الوسيلة: ص 311.

(11) المقنع: ص 104.