پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص179

قوى المذهب المشهور عندنا، وهو المعتمد، للآية.

مسألة:

لو كان المهر دينا على الزوج فطلق قبل الدخول

كان لها العفو عن الباقي قال الشيخ في المبسوط: بألفاظ ستة: العفو والتمليك والهبة والاسقاط والترك والابراء، وهل يفتقر إلى قبوله؟ قال: قيل: فيه وجهان: الأول: أننقول يفتقر إلى قبوله (1).

والوجه عندي عدم الافتقار، لأنه إسقاط وإبراء فأشبه الطلاق والعتاق، ولأنه تعالى علق بقوله: (إلا أن يعفون) (2) التمليك للزوج، ولا يقف على غيره.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: كل فرقة تحصل بين الزوجين سواء كان من قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي أو من قبلهما فلا تجب به المتعة إلا الطلاق فحسب (3)، وبه قال ابن إدريس (4).

وفي المبسوط: الفراق أربعة أضرب: إما أن يكون من جهته بطلاق ولعان وردة وإسلام، فإن كانت بالطلاق فلها المتعة، لعموم الآية، وإن كان باللعان أو الارتداد أو الاسلام قال قوم: يجب المتعة، لأن الفراق من قبله، وهو الذي يقوى في نفسي، ولو قلنا: لا تلزمه متعة، لأنه لا دليل عليه لكان قويا.

وإما من جهتها بارتداد أو باسلام أو بعتق تحت عبد فتختار نفسها، أو تجد به عيبا فتفسخ، أو يجد هو بها عيبا، فإنه وإن كان الفاسخ هو فهي المدلسة فالكل من جهتها فلا متعة لها في ذلك كله.

وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه،فقال قوم: لها متعة، وقال آخرون: لا متعة لها، وهو الصحيح.

وإما من جهتهما

(1) المبسوط: ج 4 ص 306، وفيه: (فيه وجهان الأولى أن نقول).

(2) البقرة: 237.

(3) الخلاف: ج 4 ص 400 المسألة 46.

(4) السرائر: ج 2 ص 584.