مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص162
وقال في النهاية: ليس للرجل أن يأكل من مهر ابنته ولا أن يتصرف فيه إلا بإذنها (1).
ومثله قال ابن البراج في الكامل، وقال في المهذب (2) كقوله في الخلاف.
وقال ابن الجنيد: لا يبرأ الزوج من الصداق إلا بأن يعطيه لمستحقه، وهو ممن يصح قبضه ويجوز أمره، أو إلى وكيله أو إلى أب الصغيرة أو ولي المحجور عليها، وهو الوجه عندي لانتفاء الولاية عنها ببلوغها ورشدها فكان مهرها كغيره، ونمنع أن له العفو عن شئ من المهر بغير إذنها.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4):
إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته
منه، فإن كانت عالمة بمقداره صح الابراء وإن لم تكن عالمة لم يصح، وكذا ضمان المجهول لا يصح، واستدل بأن صحته يحتاج إلى دليل، والأصلبقاء الحق في الذمة، واسقاطه يحتاج إلى دليل.
وقال ابن الجنيد: فإن لم يكن معينا أو ما لا يجوز أن يكون صداقا لم يصح الهبة ولا البراءة، وهو موافق للشيخ.
وقال ابن حمزة: وإن أبرأت المفوضة ذمته عن المهر لم يصح، وإن عقد نكاحا فاسدا وأبرأت ذمته لم يصح وإن أبرأته عما استحقت عليه صح (5).
والوجه عندي جواز الابراء والضمان معا، لأن الابراء إسقاط للحق، فلا يؤثر فيه الجهالة، للاجماع على صحة الصلح على المجهول، فإذا صح وهو يتضمن الابراء بعوض كانت صحته مع عدم العوض أولى، والضمان قد تقدم جوازه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو كانا أو أحدهما صغيرين منهم من قال: يجب تسليم الصداق، والأقوى أنه لا يجب كما لا يجب النفقة، لأن الاستمتاع
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 333.
(2) المهذب: ج 2 ص 196.
(3) الخلاف: ج 4 ص 393 المسألة 38.
(4) المبسوط: ج 4 ص 312.
(5) الوسيلة: ص 298.