مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص155
من مهرها شيئا، وليس ذلك بواجب (1).
وقال أبو الصلاح: إذا تزوج بكرا فوجدها ثيبا فأقرت الزوجة بذلك حسب أو قامت به البينة فليس بعيب يوجب الرد ولا نقصانا في المهر (2).
وقال ابن إدريس: الصحيح أنه ينقص من المسمى مقدار مثل ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب، وذلك يختلف باختلاف الجمال والسن والشرف وغير ذلك، فلأجل هذا قيل: ينقص من مهرها شئ منكر غير معرف (3) والشيخ – رحمه الله – استند في ذلك إلى رواية محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن- عليه السلام -: رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص (4).
وقول ابن إدريس حسن، وهو غير مناف لما قاله الشيخ، أما من قال: السدس فإنه احتج بأن (الشئ) في عرف الشرع السدس، ولهذا حمل عليه في الوصية فكذا هنا.
والجواب: المنع من العرف الشرعي في ذلك، ولهذا لا يحمل عليه في الاقرار وغيره، ولا يلزم من تقديره في الوصية تقديره في غيرها، إذ ليس في الرواية لفظة (شئ).
لا يقال: لا بد من اضمار مفعول فيضمر الأعم، وهو الشئ.
لأنا نقول: إذا جعل (الشئ) السدس لم يجز إضماره هنا، بل الأعم لا يتقدر بالسدس.
(1) المهذب: ج 2 ص 213.
(2) الكافي في الفقه: ص 296.
(3) السرائر: ج 2 ص 591.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 363 ح 1472، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 ج 14 ص 605.