مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص146
سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج (1).
ولأن الفرقة لو وقعت منه قبل الدخول باختياره – كالطلاق – لم يجب أكثر من النصف، فالمواقعة بغير اختياره أولى بالاسقاط.
وقول ابن إدريس قوي.
بالجملة فالمسألة مبنية على أن المقتضي لكمال المهر ما هو؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى.
تذنيب: لو مات الزوج قبل الدخول وجب لها المهر كملا، كما نقلناه في صدر المسألة.
وقال الصدوق في المقنع: وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة، وهو الذي أعتمده وأفتي به (2).
والوجه الأول، لما تقدم، وسيأتي تتمة الكلام في ذلك في باب العدد إن شاء الله تعالى.
مسألة: مفوضة البضع وهي: التي يتزوجها بحكمه أو حكمها لو مات أحدهماقبل الدخول وقبل الحكم قال الشيخ في النهاية: لا مهر لها، وكان لها المتعة (3).
وتبعه ابن البراج (4)، وابن حمزة (5) وهو أيضا قول الصدوق في المقنع (6).
وقال في المبسوط لو مات أحدهما فقولان: أحدهما: لها مهر مثلها، والثاني: لا مهر لها، وهو الصحيح عندنا، وفيه خلاف (7).
وفي مسائل الخلاف: كل فرقة تحصل بين الزوجين – سواء كان من قبله
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1859، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المهور ح 6 ج 15 ص 66.
(2) المقنع: ص 121.
(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 324 – 325.
(4) المهذب: ج 2 ص 206.
(5) الوسيلة: ص 296.
(6) المقنع: ص 108.
(7) المبسوط: ج 4 ص 296.