مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص142
والمعتمد أن الخلوة بمجردها لا توجب المهر.
لنا: قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم) (1).
وما رواه يونس بن يعقوب، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: لا توجب المهر إلا الوقاع في الفرج (2).
وسأل محمد بن مسلم الباقر – عليه السلام – متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها (3).
وعن حفص بن البختري، عن الصادق – عليه السلام – في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (4).
احتج الاخرون بما رواه زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب (عليه) الصداق، وخلاؤه بها دخول (5).
وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – عن الباقر، عن أبيه – عليهما السلام – إن عليا – عليه السلام – كان يقول: من أجاف من الرجال علىأهله بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه الصداق (6).
(1) البقرة: 237.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1859، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المهور ح 6 ج 15 ص 66.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1860، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المهور ح 7 ج 15 ص 66.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1861، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المهور ح 8 ج 15.
(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1863، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 67.
(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1864، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 67.