پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص142

والمعتمد أن الخلوة بمجردها لا توجب المهر.

لنا: قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم) (1).

وما رواه يونس بن يعقوب، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: لا توجب المهر إلا الوقاع في الفرج (2).

وسأل محمد بن مسلم الباقر – عليه السلام – متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها (3).

وعن حفص بن البختري، عن الصادق – عليه السلام – في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (4).

احتج الاخرون بما رواه زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب (عليه) الصداق، وخلاؤه بها دخول (5).

وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – عن الباقر، عن أبيه – عليهما السلام – إن عليا – عليه السلام – كان يقول: من أجاف من الرجال علىأهله بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه الصداق (6).

(1) البقرة: 237.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1859، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المهور ح 6 ج 15 ص 66.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1860، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المهور ح 7 ج 15 ص 66.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1861، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المهور ح 8 ج 15.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1863، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 67.

(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 464 ح 1864، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 67.