پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص135

واعتماد على خبر شاذ نادر، فإذا تؤمل حق التأمل بان ووضح أن شعيبا – عليهالسلام – استأجر موسى – عليه السلام – ليرعى له لا ليرعى لبنته، وذلك كان في شرعه وملته أن المهر للأب دون البنت، فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز في شرعنا ما جاز في شرع شعيب – عليه السلام – فأما إذا عقد على إجارة ليعمل بها فالعقد صحيح، سواء كانت الإجارة معينة أو في الذمة.

وقد أورد شيخنا في التهذيب خبرا عن السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك، قال: حرام، لأنه ثمن رقبتها، وهي أحق بمهرها.

فهذا يدل على ما حررناه وبيناه، فمن استثنى من أصحابنا الإجارة التي فعلها شعيب مع موسى – عليه السلام – فصحيح، وإن أراد غير ذلك فباطل.

وقال الشيخ في مسائل خلافه: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا كتعليم قرآن أو شعر مباح أو خياطة ثوب وغير ذلك، احتج بالاجماع وبرواية سهل بن سعد الساعدي إن امرأة أتت النبي – صلى الله عليه وآله – فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله -هل عندك من شئ تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي – صلى الله عليه وآله -: إن أعطيتها إياه جليت ولا ازار لك فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وآله -: هل معك من القرآن شئ؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا – وسماهما – فقال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: وقد زوجتكها بما معك من القرآن.

وظاهره أنه جعل القرآن الذي معه صداقا، وهو غير ممكن، فيكون الصداق تعليمها إياه.

قال ابن إدريس: وليس بين قوله في النهاية والخلاف تضاد ولا تناف، لأنه قال في النهاية: (لا يجوز العقد على الإجارة وهو: أن يعقد الرجل على امرأة