پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص131

شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم (1) – فالجواب ضعف الرواية، فإن في طريقها محمد بن سنان.

قال الشيخ: إنه مطعون عليه ضعيف جدا، وما يختص بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه (2).

أقول: ويحتمل أن يكون المراد بذلك الاستحباب، ومع الزيادة يستحب الرد بالابراء إلى مهر السنة، وبعد الرد بالابراء لا يلزمه أكثر.

مسألة: شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم إن كان العاقد مسلما إجماعا، فلو سمى خمرا أو خنزيرا أو كلب هراش بطل المسمى إجماعا، وهل يبطل العقد؟للشيخ قولان، ففي النهاية يبطل (3)، وبه قال المفيد في المقنعة (4)، وابن البراج (5)، وأبو الصلاح (6)، ونقل سلار الخلاف (7).

وقال الشيخ في المبسوط (8) والخلاف (9): يصح العقد، وبه قال ابن حمزة (10)، وابن إدريس (11)، وابن زهرة (12)، وقال: إنه لا يصح (المسمى) بغير خلاف، إلا من مالك وبعض أصحابنا (13).

وقال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر، ولا يصح بصحته، لأن لكل

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 361 ح 1464، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المهور ح 14 ج 15 ص 17.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 361 ذيل الحديث 1464.

(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 319.

(4) المقنعة: ص 508.

(5) المهذب: ج 2 ص 200.

(6) الكافي في الفقه: ص 293.

(7) المراسم: ص 153.

(8) المبسوط: ج 4 ص 272.

(9) الخلاف: ج 4 ص 363 المسألة 1.

(10) الوسيلة: ص 296.

(11) السرائر: ج 2 ص 576.

(12) الغنية: (الجوامع الفقهية): ص 548 س 22.

(13) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 548 س 22.