مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص111
فالخبر صحيح.
وقد تأوله الشيخ في كتابي الأخبار بأن الجارية إذا جعلت أمرها إلى أخويها معا كان الأكبر أولى بالعقد، فإن اتفق العقدان في حالة واحدة كان العقد الذي عقده الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير، فإن دخل بها مضى العقد، ولم يكن للأخ الكبير فسخه (1).
وهذا الوجه من التأويل حسن، ولا استبعاد في أولوية الأكبر، لاختصاصه بمزيد الفضيلة وقوة النظر والاجتهاد في الاصلح.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى كانت البكر بالغا استحب للأب ألا يعقد عليها إلا بعد استئذانها، ويكفي في إذنها أن يعرض عليها التزويج، فإذا سكتت كان ذلك رضى منها (2).
وقال في المبسوط (3) والخلاف (4): البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر فيالروايات أن للأب والجد أن يجبراها على النكاح، ويستحب لهما أن يستأذناها، وإذنها صماتها، فإن لم يفعلا فلا حاجة بهما إليه.
وقال في موضع آخر من المبسوط: لا يصح نكاح الثيب إلا بإذنها، وإذنها نطقها بلا خلاف، وأما البكر فإن كان لها ولي له الاجبار – مثل الأب والجد – فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها ولا إلى نطقها، وإن لم يكن له الاجبار – كالأخ وابن الأخ والعم – فلا بد من إذنها، والأحوط أن يراعى نطقها، وهو الأقوى عند الجميع، وقال قوم: يكفي سكوتها، لعموم الخبر، وهو قوي (5).
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 387 ذيل الحديث 1553، الاستبصار: ج 3 ص 240 ذيل الحديث 3.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 310.
(3) المبسوط: ج 4 ص 162.
(4) الخلاف: ج 4 ص 255 المسألة 10.
(5) المبسوط: ج 4 ص 183.