مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص106
وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر – عليهما السلام – عن أبيه، عن آبائه، عن علي – عليهم السلام – إنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي – عليه السلام – لسيده: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال: علي – عليه السلام -: كيف؟ قلت له: قال: قلت له: طلق، فقال علي – عليه السلام – للعبد: أما الان فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته بيد غيري، قال: ذلك، لانك حيث قلت له: طلق أقررت له النكاح (1).
احتج الشيخ بأن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، ولا دليل على أن هذه العقود واقفة على الاجازة، فوجب القضاء بفسادها.
وأيضا روت عائشة إنالنبي – صلى الله عليه وآله – قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذه نكحت بغير إذن وليها.
وروى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: لا نكاح إلا بولي، فنفاه بغير ولي.
وروى جابر، عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر.
وروى ابن عمر، عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه قال: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل.
وروى أبو العباس الفضل البقباق قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها، قال: هو زنى، إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن) .
ثم قال: وقد روى أصحابنا أن تزويج العبد خاصة يقف على إجازة مولاه وله فسخه، ورووا أنهم – عليهم السلام – قالوا: إنما عصى مولاه ولم يعص الله (2).
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 352 ح 1433، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 526.
(2) الخلاف: ج 4 ص 259 – 260 ذيل المسألة 11.