پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص93

لاشتراك الإماء والحرائر في الجواز.

مع أن ابن الجنيد قال في كتابه: وقد روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى – عليهما السلام – كراهية رؤية الخصيان الحرة من النساء، حرا كان أو مملوكا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس

بالنظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن،

لأنهن بمنزلة الإماء إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، فأما إذا كان لذلك فلا يجوز النظر إليهن على حال (1).

وقال المفيد في المقنعة: لا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء، ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة (2).

وقال ابن إدريس: الذي يقوي في نفسي هذه الرواية والعدول عنها والتمسك بقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) وقوله تعالى: (لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم) والشيخ أوردها في نهايته على جهة الايراد لا الاعتقاد (3).

وقال ابن البراج: ولا بأس أن ينظر إلى شعور النساء الكتابيات، فإن نظر الرجل إليهن للتلذذ لم يجز له ذلك (4).

والأقرب المنع، كقول ابن إدريس.

مسألة: المشهور كراهة الوطئ في الدبر من غير تحريم، اختاره الشيخ (5)، والسيد المرتضى (6) وأكثر علمائنا.

وقال ابن حمزة: أنه محرم (7).

لنا: قوله تعالى: (فاتوا حرثكم أنى شئتم) (8).

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 355 – 356.

(2) المقنعة: ص 521.

(3) السرائر: ج 2 ص 610.

(4) لم نعثر عليه.

(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 353.

(6) الانتصار: ص 125.

(7) الوسيلة: ص 313.

(8) البقرة: 223.