مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص89
والجواب: المنع من عدم تعلق الغرض بخصوصيات الالفاظ.
مسألة:
لو أتى بلفظ الأمر وقصد الانشاء
– مثل زوجني – قيل: يصح (1).
قال الشيخ في المبسوط: لو تقدم القبول في النكاح فقال الزوج زوجنيهافقال: زوجتكها صح، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر سهل الساعدي، قال الرجل: زوجنيها يا رسول الله، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن (2).
والوجه المنع لبعده عن الانشاء الموضوع له لفظ الماضي، لدلالته مطلقا على المطلوب.
قال ابن إدريس: لا بد أن يأتي بلفظ الأخبار في الايجاب، ولا يجوز أن يأتي به بلفظ الأمر أو الاستفهام (3).
وهو مناسب لما قلناه.
مسألة: الأقوى إنه لا ينعقد بلفظ الاستقبال، وبه قال ابن حمزة (4)، مثل أتزوجك، لبعده عن الانشاء، واحتماله الوعد.
وقيل: يجوز (5)، لما دل عليه رواية أبان بن تغلب في المتعة، فإذا قالت: نعم فهي امرأتك (6).
المطلب الثاني: في لواحقه مسألة: النكاح مستحب مع الشهوة والقدرة إجماعا، ولو لم تتق النفس ففيه
(1) شرائع الاسلام: ج 2 ص 273.
(2) المبسوط: ج 4 ص 194.
(3) السرائر: ج 2 ص 574.
(4) الوسيلة: ص 291.
(5) شرائع الاسلام: ج 2 ص 273.
(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 265 – 266 ح 1145، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 466.