پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص89

والجواب: المنع من عدم تعلق الغرض بخصوصيات الالفاظ.

مسألة:

لو أتى بلفظ الأمر وقصد الانشاء

– مثل زوجني – قيل: يصح (1).

قال الشيخ في المبسوط: لو تقدم القبول في النكاح فقال الزوج زوجنيهافقال: زوجتكها صح، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر سهل الساعدي، قال الرجل: زوجنيها يا رسول الله، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن (2).

والوجه المنع لبعده عن الانشاء الموضوع له لفظ الماضي، لدلالته مطلقا على المطلوب.

قال ابن إدريس: لا بد أن يأتي بلفظ الأخبار في الايجاب، ولا يجوز أن يأتي به بلفظ الأمر أو الاستفهام (3).

وهو مناسب لما قلناه.

مسألة: الأقوى إنه لا ينعقد بلفظ الاستقبال، وبه قال ابن حمزة (4)، مثل أتزوجك، لبعده عن الانشاء، واحتماله الوعد.

وقيل: يجوز (5)، لما دل عليه رواية أبان بن تغلب في المتعة، فإذا قالت: نعم فهي امرأتك (6).

المطلب الثاني: في لواحقه مسألة: النكاح مستحب مع الشهوة والقدرة إجماعا، ولو لم تتق النفس ففيه

(1) شرائع الاسلام: ج 2 ص 273.

(2) المبسوط: ج 4 ص 194.

(3) السرائر: ج 2 ص 574.

(4) الوسيلة: ص 291.

(5) شرائع الاسلام: ج 2 ص 273.

(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 265 – 266 ح 1145، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 466.