مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص86
وقال الصدوق في مقنعه: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته، وفي حديث إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه (1).
لنا: الأصل الإباحة.
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: قلت للرضا – عليه السلام -: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته، فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك (2).
احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها (3).
وعن جابر، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها وهي من بعض أمهاته (4).
والجواب: ضعف السند والحمل على الكراهة، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال: إن كانت قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي، وفي خبر آخر: وصديقي (5)
(1) المقنع: ص 109.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 455 ح 1821، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 ج 14 ص 387.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 455 ح 1822، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8 ج 14 ص 387.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 455 ح 1823، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ج 14 ص 386.
(5) تهذيب الأحكام ج 7 ص 455 ح 1824، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج 14 ص 387.