پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص81

ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا يتزوج بتزويج جديد (1).

والشيخ استدل في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

واحتج على ما قاله في النهاية بما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما – عليهما السلام – أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك (أن) يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الهجرة (3).

وما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وإنما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهيامرأته، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمة له، ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة (4).

والجواب عن الأول: بضعف سند الرواية وإرسالها.

وعن الثاني: بالمعارضة بالرواية الأولى من طرقنا، وبما رواه السكوني، عن جعفر – عليه السلام –

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 300 ح 1255، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 5 ج 14 ص 417.

(2) الخلاف: ج 4 ص 326 ذيل المسألة 105.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 300 ح 1254، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 1 ج 14 ص 420.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 302 ح ح 1259، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 5 ج 14 ص 421.