پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص78

خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) (1).

احتج الاخرون بقوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (2) وبقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (3).

وما رواه أبو مريم الأنصاري، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم، فقال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية (4).

وعن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، قال: لا بأس به، أما علمت إنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد رسول الله – صلى الله عليه وآله – (5).

وفي الصحيح عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون فيها الهوى؟ فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة (6).

وهذا الحديث من صحاح الأحاديث الواصلة إلينا في هذا الباب.

والجواب عن الأول: أنها منسوخة، لأن زرارة بن أعين روى في الحسن قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من

(1) الروم: 21.

(2) المائدة: 5.

(3) النساء: 24.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 298 ح 1246، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 3 ج 14 ص 416.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 298 ح 1247، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 4 ج 14 ص 416 – 417.

(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 298 ح 1248، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 1 ج 14 ص 412.