مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص76
وقال شيخنا المفيد في المقنعة: يحرم ذلك ولا يجوزه، وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه، ويقتضيه أصول المذهب، وقوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1).
والمعتمد تحريم أصناف الكفار في الدوام، وكراهية أهل الكتاب في المتعة وملك اليمين، وتحريم من عداهن فيهما.
لنا: وجوه: الأول: قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (2) وتقرير هذا الدليل يتوقف على مقدمات: الأولى: إن النهي للتحريم، وقد ثبت ذلك في أصول الفقه (3).
الثانية: إن لفظ المشركات للعموم، وقد تبين في أصول الفقه إن الجمع المحلى بلام الجنس للعموم (4).
الثالثة: إن الآية تتناول أهل الكتاب، لأنهم مشركون، أما النصارى فظاهر حيث قالوا: بالأقانيم (5) الثلاثة، وأما اليهود والنصارى فلقوله تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله – إلى قوله سبحانه – عما يشركون) (6) فسماهم مشركين، وقوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم) (7) والاشراك كما يتحقق باثبات إله آخر مع الله تعالى يتحقق باثبات إله غير الله تعالى ونفيه تعالى.
الثاني: قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (8) وبين الزوجينعصمة لا محالة فيدخل النكاح تحت النهي.
(1) السرائر: ج 2 ص 541 – 542.
(2) البقرة: 221.
(3) مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ص 121.
(4) مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ص 129.
(5) كذا في زوق 2، وفي م 3 (الاقاليم).
(6) التوبة: 30 و 31.
(7) التوبة: 31.
(8) الممتحنة: 10