پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص49

مسألة: لا يجوز الجمع بين الأختين في العقد ولا بين الخمس ولا بين الإثنين وعنده ثلاث إجماعا، فإن فعل دفعة قال الشيخ في النهاية: يتخير في الأختين إن شاء (1).

وكذا في الزائد على الأربع، وهو قول ابن الجنيد، وابن البراج (2).

وقال ابن إدريس: يبطل العقد (3)، وبه قال ابن حمزة (4).

والمعتمد الأول.

لنا: ما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما – عليهما السلام – في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (5).

وفي الحسن بن جميل بن دراج، عن الصادق – عليه السلام – في رجل تزوج خمسا في عقد، قال: يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع (6).

ولأن المقتضي للاباحة ثابت، والمانع لا يصلح للمعارضة فيجب ثبوت الحكم.

أما وجود المقتضي فلأن المقتضي للاباحة – وهو العقد – ثابت، إذ العقد عليهما عقد على كل واحدة منهما، وأما انتفاء المعارض فلأنه ليس إلاانضمام العقد على الأخت الأخرى إليه، لكنه لا يقتضي تحريم المباح، كما لو جمع بين محرمة عينا ومحللة عينا في عقد واحد، وكما لو جمع بين المحلل والمحرم في البيع، ولا فرق إلا الإطلاق والتعيين، ولا أثر له في التحريم، إذ في التعيين تحرم واحدة معينة فيبطل العقد عليها، وتحل أخرى معينة فيحل العقد عليها، وفي

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 296.

(2) المهذب: ج 2 ص 185.

(3) السرائر: ج 2 ص 539.

(4) الوسيلة: ص 294.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 285 ح 1203، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ج 14 ص 368.

(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 295 ح 1237، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 ج 14 ص 403.