مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص48
والتقبيل بشهوة ليس شئ منها دخولا.
والتقريب بعد ذلك أن نقول: لم يفرق أحد بين البنت وأم الأمة، وقد ثبت في البنت الإباحة وكذا أم الأمة.
وما رواه عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، قال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج (1).
احتج الاخرون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (2).
وعن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله – عليه السلام – عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال: لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى (3).
ومثله رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – (4).
والجواب: ما قاله الشيخ في الاستبصار من الحمل على الكراهة دون التحريم، لأنه تعالى علق التحريم على الدخول حسب ما تضمنه الخبر الأول (5).
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 280 ح 1186، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 ج 14 ص 35.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 280 ح 1187، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ج 14 ص 353.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 280 ح 1188، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ج 14 ص 353.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 280 ح 1187، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ذيل الحديث 2 ج 14 ص 353.
(5) الاستبصار: ج 3 ص 163 ذيل الحديث 592.