مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص36
ولأنه لما كان العقد المؤدي إلى الوطئ لا دائما يثمر انتشار الحرمة كان الوطئ الذي هو أبلغ منه أولى.
المقام الثاني: إنه لما ثبت تحريم منكوحة الأب بالزنا ثبت تحريم منكوحة الإبن بالزنا أيضا، إذ لا قائل بالفرق.
وما رواه أبو بصير في الصحيح قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه أو يفجر بها الإبن أتحل لأبيه؟ قال: إن كان الأب أو الإبن مسها واحدمنهما فلا تحل (1).
والظاهر أن أبا بصير أسند ذلك إلى الإمام، لأن عدالته تقتضي ذلك.
وفي الحسن عن علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا (2).
وفي الموثق عن عمار، عن الصادق – عليه السلام – في رجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية (3).
ولفظة (إنما) للحصر.
واحتج الاخرون بالأصل، وبقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (4) وهذه قد طابت.
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 282، ح 1194، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ج 14 ص 328.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 282 ح 1195، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ج 14 ص 328.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 282 ح 1196، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 ج 14 ص 320.
(4) النساء: 3.