پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص29

وعنه – عليه السلام – قال: إذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم (1).

وعن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها (2).

وللاحتياط.

احتج المانعون بقوله: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) فشرك الدخول في تحريمها، قضية للعطف.

وما رواه جميل بن دراج وحماد بن عثمان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها – يعني: إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها – (3).

وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله – عليه السلام – فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله – عليه السلام -: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي – عليه السلام – في هذه السمجية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم إن عليا – عليه السلام – سأله فقال له علي – عليه السلام – من أين أخذتها؟ فقال: من قول الله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي – عليه السلام -: إن هذه

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 273 ح 1166، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرةج 14 ص 351.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 273 ح 1167، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 ج 14 ص 351 – 352.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 273 ح 1168، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 ج 14 ص 355.