پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص28

الأخرى (1).

فجعله هنا رواية.

وقال ابن الجنيد: كل من وقع عليه اسم أم امرأة دخل بها الرجل من قبل ابنتها أو أمهاتهم رحما ونسبا ورضاعا فهي محرمة على الرجل الداخل بالمرأة، لقول الله عز وجل: (وأمهات نسائكم) (2) وكذلك أيضا بناتها وبنات ولدها، لقوله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) وسواء كن في الحجور أو غير الحجور ولقول النبي – صلى الله عليه وآله -: (أيما رجل نكح امرأة ودخل بها بطلاق أو موت في تحريم امهاتها، لأن التحريم أتى منهما فأما بنات النساء فلا بأس بالعقد عليهن إذا لم يكن الزوج دخل بالأم، لقوله تعالى: (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) .

وليس في هذا القول تصريح بتحليل الأم مع عدم الدخول بالبنت ولا بتحريمه، لكن تقييد المرأة بالدخول بها يشعر بالاباحة.

والمعتمد التحريم.

لنا: عموم قوله تعالى: (وأمهات نسائكم) ولم يشرط الدخول فيجري على العموم، قال ابن عباس في هذه الآية: أبهموا ما أبهم الله سبحانه (3).

وما رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – إن عليا – عليه السلام – كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن من في الحجور وغير الحجور سواء، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله (4).

(1) المقنع: ص 103 – 104.

(2) النساء: 23.

(3) الكشاف: ج 1 ص 495.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 273 ح 1165، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 ج 14 ص 35