پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص25

احتج المانعون بما رواه أبو عيينة، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته (1).

وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة (2).

وعن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح – عليه السلام – قال سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا ابنة الخادم من الرضاع أيبيعها؟ قال: نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فإنه قد وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟! قال:نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت: فإن احتاج إلى ثمنها؟ قال: يبيعها (3).

وعن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – في بيع الأم من الرضاعة، قال: لا بأس بذلك إذا احتاج (4).

وعن عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر، إلا ما كان من قبل الرضاع (5).

ولأصالة استصحاب الملك.

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 244 ح 881، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13 ص 29.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 244 ح 882، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب العتق ح 3 ج 16 ص 16.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 244 ح 844، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العتق ح 4 ج 16 ص 12.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 245 ح 886.

(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 245 ح 885.