پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص24

وقوله – عليه السلام -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1) ولفظة (ما) للعموم فيتناول الاستخدام والتملك كما يتناول الاستمتاع.

وما رواه أبو بصير وأبو العباس وعبيد بن زرارة في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – إلى أن قال: ولا يملك أمه من الرضاعة ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن، وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري من الرضاع مثل ذلك (2).

وفي الصحيح عن الحلبي وابن سنان، عن الصادق – عليه السلام – في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه (3).

وعن عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – أنه سأله عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أليس قد صار ابنها (4) ولأنه لو ملكت المحرمات من الرضاع لساغ له الاستمتاع بهن، والثاني باطل إجماعا، فكذا المقدم.

وبيان الملازمة قوله – عليه السلام -: (الناس مسلطون على أموالهم) وقوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (5).

(1) سنن البيهقي: ج 7 ص 453، ومن لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 475 ح 4665.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 243 ح 877، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 29.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 243 ح 878، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 11.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 244 ح 880، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العتق ح 3 ج 16 ص 12.

(5) المؤمنون: 6.